19115- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ 19116 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع): مِثْلَهُ 19117- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ تَرَكَهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا 19118- 4، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ* 19119- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَجِدَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكَ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعَ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوٰاتِ