وَ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يَشُدُّ الْعَضُدَ وَ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى
100 بَابُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَكْلُ الثُّومِ وَ لَا الْبَصَلِ وَ لَا الْكُرَّاثِ نِيّاً وَ لَا مَطْبُوخاً وَ لَكِنْ يُكْرَهُ دُخُولُ مَنْ فِي فِيهِ رَائِحَتُهَا الْمَسْجِدَ20460- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ نِيّاً وَ مَطْبُوخاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ مَنْ أَكَلَهُ نِيّاً فَلَا يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَيُؤْذِيَ بِرَائِحَتِهِ 20461- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْمُنْتِنَةَ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُ 20462- 3 الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): يَا عَلِيُّ كُلِ الثُّومَ فَلَوْ لَا أَنِّي أُنَاجِي الْمَلَكَ لَأَكَلْتُهُ: وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): لَا يَصْلُحُ أَكْلُ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخاً 20463- 4، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَوَابِلًا بِالْقِدْرِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا أَكَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَخْرُجْ فِي الْمَسْجِدِ 20464- 5 وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ