19080- 9، وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ 19081- 10، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ 19082- 11، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ* 19083- 12، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ 19084- 13، وَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّه 19085- 14، وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ عَافَى اللَّهُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرَ مَأْثَمٍ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ