مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 381 من 468

[صفحة 381]

جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَخَذَ كِسْرَةً وَ أَخَذَ تَمْرَةً فَوَضَعَهَا عَلَى الْكِسْرَةِ وَ قَالَ هَذِهِ إِدَامٌ لِهَذِهِ ثُمَّ أَكَلَهَا 20256- 8 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الشَّعِيرَ إِذَا وَجَدَهُ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ 20257- 9 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ،(ص)قَالَ قَالَ(ص): وَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَأَنَّ لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ 20258- 10 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ شَاذَانَ بْنِ يَحْيَى الْفَارِسِيِّ عَنْ هَامَانَ الْأُبُلِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيِّ قَالَ: حَجَجْنَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ وَ بِهَا سَيِّدُنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع)دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ صَحِيفَةً فِيهَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ هُوَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يُطْعِمُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ فَقَالَ لِي هَاكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ التَّمْرَ الصَّيْحَانِيَّ فَكُلْهُ وَ تَبَرَّكْ بِهِ فَإِنَّهُ يَشْفِي شِيعَتَنَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِذَا عَرَفُوهُ فَقُلْتُ يَا مَوْلَايَ إِذَا عَرَفُوهُ بِمَا ذَا قَالَ إِذَا عَرَفُوهُ لَمْ يُدْعَى صَيْحَانِيّاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ يَا مَوْلَايَ لَا نَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا مِنْكَ قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ سِنَانٍ هُوَ مِنْ دَلَائِلِ جَدِّي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

التالي صفحة 381 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...