20175- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ مَا يَحْرُمُ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِيعُ صُنُوفِ الْحَبِّ كُلُّهُ كَالْحِنْطَةِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْقِطْنِيَةِ وَ غَيْرِهَا وَ الثَّانِي صُنُوفُ الثِّمَارِ كُلُّهَا وَ الثَّالِثُ صُنُوفُ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهِ غِذَاءٌ لِلْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ وَ قُوَّةٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا فِيهِ الْمَضَرَّةُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِي حَالِ التَّدَاوِي بِهِ وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَيَوَانِ فَلَحْمُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ وَ لَا مِخْلَبٌ وَ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَا عَدَا ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ مِنَ الْبَيْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَيْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
33 بَابُ أَكْلِ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ20176- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ خَلّا وَ زَيْتاً وَ لَحْماً بَارِدًا فَأَكَلَ مَعَهُ [الرَّجُلُ] فَجَعَلَ يَنْتِفُ مِنَ اللَّحْمِ فَيَغْمِسُهُ فِي الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلّا كَانَ طَبْخاً مَعَ اللَّحْمِ فَقَالَ(ع)هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ