أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِلْقَاءُ بَعْدَ الشِّبَعِ يُسْمِنُ الْبَدَنَ وَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ 19916- 2 الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا(ع): وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمْرِئَ طَعَامَهُ فَلْيَسْتَلْقِ بَعْدَ الْأَكْلِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ ذَلِكَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ حَتَّى يَنَامَ
67 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْأَكْلِ عِنْدَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ صَائِماً نَدْباً19917- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ ذَلِكَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ أَوْ نَذْراً سَمَّاهُ أَوْ كَانَ قَدْ زَالَ نِصْفُ النَّهَارِ: وَ قَالَ(ع): إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ كُلْ فَكُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ كَرَامَتَكَ
68 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتَبُّعِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فِي الْبَيْتِ وَ لَوْ مِثْلَ السِّمْسِمِ وَ أَكْلِهِ وَ قَصْدِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ19918- 1 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ،: رَأَى النَّبِيُّ(ص)أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَلْتَقِطُ نُثَارَ الْمَائِدَةِ فَقَالَ(ص)بُورِكَ لَكَ وَ بُورِكَ عَلَيْكَ وَ بُورِكَ فِيكَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ غَيْرِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَكَلَ مَا أَكَلْتَ فَلَهُ مَا قُلْتُ لَكَ وَ قَالَ(ص)مَنْ فَعَلَ هَذَا وَقَاهُ اللَّهُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ وَ الْمَاءَ