اقْتُصِرَ عَلَى نَقْلِ الْخَبَرِ مِنْ دُونِ الْحُكْمِ بِالاسْتِحْبَابِ
61 بَابُ كَرَاهَةِ رَمْيِ الْفَاكِهَةِ قَبْلَ اسْتِقْصَاءِ أَكْلِهَا وَ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ19907- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى فَاكِهَةٍ قَدْ رُمِيَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يُسْتَقْصَ أَكْلُهَا فَغَضِبَ وَ قَالَ مَا هَذَا إِنْ كُنْتُمْ شَبِعْتُمْ فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَمْ يَشْبَعُوا فَأَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
62 بَابُ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا حَضَرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الْأَكْلِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ19908- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَ لَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ
63 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُنَاوَلَةِ الْمُؤْمِنِ اللُّقْمَةَ وَ الْمَاءَ وَ الْحَلْوَاءَ19909- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ 29910- 2 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ،(ص)قَالَ قَالَ