يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ 19890- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةٍ وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْئَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنٍ فَمُذِقَ لَهُ فَشَرِبَ وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً
57 بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ إِكْثَارِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ إِطْعَامِهِ19891- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِيدِ 19892- 2 صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ 19893- 3 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ،(ص)قَالَ: الْبَرَكَةُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ
58 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ لَا مِمَّا قُدَّامَ غَيْرِهِ19894- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ