مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 269 من 468

[صفحة 269]

عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوًى فِي جَسَدِهِ 19839- 11 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ 19840- 12 بَعْضُ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُصِحُّ الْبَدَنَ

43 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوَّلَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ مَنْ يَغْسِلُهُمَا بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِي الْغَسْلِ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْغَسْلِ الْأَوَّلِ وَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِهِ فِي الْغَسْلِ الثَّانِي أَوْ بِمَنْ عَلَى يَمِينِ الْبَابِ وَ لَوْ عَبْداً

19841- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ

44 بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْأَيْدِي فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

19842- 1 الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: اجْمَعُوا وُضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ: وَ رَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ

التالي صفحة 269 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...