كِتَابُ الْإِقْرَارِ
1 بَابُ حُكْمِ الْإِقْرَارِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ19027- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ لِوَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَالَ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْمُقِرِّ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا مَأْمُوناً مِنَ الْحَيْفِ جَازَ إِقْرَارُهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ إِلَّا أَنْ تُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ
2 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ19028- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، نَقْلًا عَنْ مَجْمُوعَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ فَهْدٍ فِي الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ 19029- 2، قَالَ(ص): لَا إِنْكَارَ بَعْدَ إِقْرَارٍ