مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ رَيَّانَ وَ جَارَهُ جَائِعٌ ظَمْآنُ 19819- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوِياً 19820- 4، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ(ص): مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِياً مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِياً 19821- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ(ع)عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ هِيَ طَوِيلَةٌ وَ فِيهَا وَ لَا يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ أَكَلَ حَرَاماً إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ لَا مَنْ شَبِعَ وَ جَارُهُ الْمُؤْمِنُ جَائِعٌ 19822- 6 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ وَ أَخُوهُ جَائِعٌ
39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِي الْأَكْلِ عَلَى الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ وَ تَرْكِ الْأَكْلِ فِيمَا بَيْنَهُمَا19823- 1 ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ،(ع)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التَّخَمِ فَقَالَ تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَيْنَهُمَا [شَيْئاً] فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهٰا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا