19732- 4 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ قَرَى الضَّيْفَ وَ أَعْطَى فِي النَّائِبَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ: وَ قَالَ(ص): لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَقْرِي الضَّيْفَ 19733- 5 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْبَشَاشَةُ أَحَدُ الْقَرَاءَيْنِ وَ قَالَ(ع): فِعْلُ الْمَعْرُوفِ وَ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ إِقْرَاءُ الضُّيُوفِ آلَةُ السِّيَادَةِ: وَ قَالَ(ع): مِنْ أَفْضَلِ الْمَكَارِمِ تَحَمُّلُ الْمَغَارِمِ وَ إِقْرَاءُ الضُّيُوفِ
21 بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ بُيُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ صَدَقَتِهِمْ مِنْهَا19734- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِيقِهِ مَا لَا يَخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ