يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعُوهُمْ حَتَّى يَفْرَغُوا 19698- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)رُوِيَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عِنْدَ الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا أَوْقَاتٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمِارِكُمْ 19699- 4 كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ رُوِيَ: أَنَّ طُولَ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَصِيرُ مِنَ الْعُمُرِ 19700- 5 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَ رُوِيَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عَلَى الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا أَوْقَاتٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ
14 بَابُ كَرَاهَةِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْكَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْفَاسِقِ19701- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ يُرِيدُ هَدَايَا أَهْلِ الْحَرْبِ 19702- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّ النَّبِيَّ(ص)دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى طَعَامٍ وَ دَعَا مَعَهُ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)أَجِيبُوا فَأَجَابُوا وَ أَجَابَ النَّبِيُّ(ص)فَأَكَلَ 19703- 3 الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ،(ص)قَالَ(ص): طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَ طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ