الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنَ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ 19686- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ ثُمَّ يَضَعُ مَائِدَتَهُ فَيُسَمُّونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلَ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي آخِرِهِ إِلَّا لَمْ يُرْفَعِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ 19687- 3 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ [فِيهِ] 19688- 4 وَ مِنْ كِتَابِ مَوَالِيدِ الصَّادِقِينَ،(ع): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْكُلُ كُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَفٍ 19689- 5 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 19690- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ الطَّعَامِ بَرَكَةً مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ