مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 229 من 468

[صفحة 229]

نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْيَمِينَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ أَكَلَاتٍ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ الْخَبَرَ 19678- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِهَا وَ لَا يَتَنَاوَلْ بِهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ 19679- 3 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ،: رُوِيَ أَنَّ جُرْهُداً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ فَأَدْنَى جُرْهُدُ لِيَأْكُلَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الشِّمَالِ وَ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مُصَابَةً فَقَالَ فَكُلْ بِالْيَمِينِ قَالَ إِنَّهَا مُصَابَةٌ فَنَفَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْهَا فَمَا اشْتَكَاهَا بَعْدُ 19680- 4، وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَبْصَرَ رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ [فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتَ] قَالَ فَمَا وَصَلَتْ إِلَى فِيهِ [يَمِينُهُ] مِنْ بَعْدُ كُلَّمَا رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ ذَهَبَتْ فِي شِقٍّ آخَرَ 19681- 5 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

التالي صفحة 229 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...