19572- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ
34 بَابُ تَحْرِيمِ الطِّحَالِ19573- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ الْخَبَرَ
35 بَابُ أَنَّ الْجِرِّيَّ إِذَا طُبِخَ مَعَ سَمَكٍ حَرُمَ أَكْلُ مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ وَ كَذَا الطِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ إِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً وَ إِلَّا لَمْ يَحْرُمِ اللَّحْمُ وَ لَا يَحْرُمُ مَا فَوْقَهُمَا مُطْلَقاً19574- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا كَانَ اللَّحْمُ مَعَ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ أُكِلَ اللَّحْمُ إِذَا كَانَ فَوْقَ الطِّحَالِ فَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الطِّحَالِ لَمْ يُؤْكَلْ وَ يُؤْكَلُ جُوذَابُهُ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ وَ لَا يَنْزِلُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُثْقَبَ