19007- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ وَصِيَّتِهِ قَالَ يَجُوزُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ 19008- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ جَارِيَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ مَالِهِ فِيهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا
15 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ19009- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ أَعَانَ غَارِماً أَوْ غَازِياً أَوْ مُكَاتَباً فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ 19010- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ