الطَّيْرِ وَ مَا لَا قَانِصَةَ لَهُ
15 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَصُفُّ مِنْهُ غَالِباً وَ يَحِلُّ مَا يَدِفُّ غَالِباً19519- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَدِفُّ بِجَنَاحَيْهِ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَصُفُّ وَ إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَدِفُّ وَ يَصُفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ، مِثْلَهُ
16 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ بَيْضِ مَا يُؤْكَلُ فَإِنِ اشْتَبَهَ حَلَّ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ حَرُمَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ19520- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا كَانَ مِنَ الْبَيْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَيْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 19521- 2 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ النَّهْرَيْنِ قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَهْلَ قَرْيَتِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)بِشَيْءٍ كَانَ مَعَنَا وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَدْ حَمَّلَنَا رِسَالَةً