فُلُوسٌ 19499- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلْ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قُشُورٌ وَ لَا تَأْكُلْ مَا لَيْسَ لَهُ قُشُورٌ 19500- 4 الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ" دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لِي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مَا تَقُولُ فِي جَمَلٍ أُخْرِجَ مِنَ الْبَحْرِ فَقُلْتُ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ جَمَلًا وَ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ بَقَرَةً إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ وَ إِلَّا فَلَا 19501 5 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ حَيْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ" مِثْلَهُ
8 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا19502- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا يُؤْكَلُ الْجِرِّيُّ وَ لَا الْمَارْمَاهِي وَ لَا الزِّمَّارُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ لَا الزِّمِّيرُ