19438- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُمْ عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ
26 بَابُ أَنَّ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانَاتِ قَبْلَ الذَّكَاةِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهَا لِإِصْلَاحِ الْمَالِ وَ حُكْمِ الْإِسْرَاجِ بِهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ19439- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ وَ يُؤْكَلُ بَاقِيهِ إِنْ أَرَدْتَ ذَكَاتَهُ 19440- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَلَا يُؤْكَلُ