يُؤْكَلُ 19406- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ(ص)فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ النَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَاكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَرُوِيَ ذَكَاةُ الثَّانِي بِالرَّفْعِ وَ رُوِيَ بِالنَّصْبِ وَ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ عَلَى ذَكَاةٍ وَ عَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ تَذْكِيَتِهِ:
الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ 19407- 3، وَ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ" أَنَّهُ ذَبَحَ يَوْماً بَقَرَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ بِذَنَبِ الْجَنِينِ وَ قَالَ هَذَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِي أُحِلَّتْ لَكُمْ 19408- 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَوْبَرَ وَ أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ 19409- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا ذُبِحَتْ ذَبِيحَةٌ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ" وَ رُوِيَ: إِذَا أَوْبَرَ أَوْ أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ