19370- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ 19371- 3 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُرْفَقُ بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفْ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ 19372- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ يُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ 19373- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ قِيلَ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُقَامُ قَائِماً حِيَالَ الْقِبْلَةِ وَ تُعْقَلُ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ وَ يَقُومُ الَّذِي يَنْحَرُهُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَيَضْرِبُ فِي لَبَّتِهِ بِالشَّفْرَةِ حَتَّى تُقْطَعَ وَ تُفْرَى
3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الذَّبْحُ مِنْ غَيْرِ الْمَذْبَحِ وَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ بِذَلِكَ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ19374- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ