يَدَيْهِ لَهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَ يَبِيعَ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي مُكَاتَبَتِهِ فِي تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ وَ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ وَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ لَهُ مَا لِلْمَمْلُوكِينَ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا حَجٌّ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كُوتِبَ عَلَى نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَجْرِي فِيهِ مَعَ أَوَّلِ نَجْمٍ يُؤَدِّيهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ يُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ 18986- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ يَعْنِي بِإِذْنِ السَّيِّدِ 18987- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ مَمْلُوكاً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْرَحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ لَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبْرَحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ 16 18988 5،" وَ إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ عَبْداً عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ وَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ صَمَتَ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَقَدْ أَقَرَّ فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَدْ مَضَى عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ