مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 96 من 486

[صفحة 96]
40 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى عَدَمِهِ وَ كَانَا مَأْمُونَيْنِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ

17649- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ أَنْكَرَا جَمِيعاً الْمُجَامِعَةَ فَلَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ قُلْتُ حُمِلَ الْخَبَرُ عَلَى مَا لَوْ كَانَا مُتَّهَمَيْنِ

41 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

أَمْ كُلُّهُ 17650- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ 17651- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

42 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ

17652- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ

التالي صفحة 96 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...