عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ 17630- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ 17631- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ 17632- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَةً مَتَّعَهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُمَتِّعُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ 17633- 5 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ يَرْجُوهَا وَ يَجْرِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ الْخَبَرَ 17634- 6 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)امْرَأَتَانِ تَمِيمِيَّةٌ