ع وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ 17546- 6 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، وَ الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَ لَا زُوِّجَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍّ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَكَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِوَزْنِنَا فَهُوَ صَحِيحٌ وَ اعْتِقَادُنَا عَلَى هَذَا وَ بِهِ نَأْخُذُ.. إِلَى آخِرِهِ 17547- 7 وَ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ(ص)أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص 17548- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ إِذَا تَزَوَّجْتَ فَانْظُرْ أَنْ لَا يُجَاوِزَ مَهْرُهَا مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَى هَذَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِسَاءَهُ وَ عَلَيْهِ زَوَّجَ بَنَاتِهِ وَ صَارَ مَهْرُ السُّنَّةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ لَا يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ لَا يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ لَا يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَى