الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ [عَلَى] الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ الْخَبَرَ 17534- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ [وَ] لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ عُرُوضاً 17535- 7، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هَذِهِ المَرْأَةَ قَالَ وَ كَمْ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَنَظَرَ إِلَى خَاتَمٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْخَاتَمُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَزَوَّجْهَا عَلَيْهِ 17536- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى امْرِئٍ يُصْدِقُ امْرَأَةً قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً: وَ قَالَ(ص): مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
2 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُجْعَلَ تَزْوِيجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَى17537- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ