جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَلْيَأْخُذْهَا وَ لْيَأْخُذْ قِيمَةَ وَلَدِهَا
7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ فَأُدْخِلَتْ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ17506- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ عَرَبِيَّةً فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِابْنَةٍ لَهُ أُمُّهَا أَعْجَمِيَّةٌ فَعَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَأَتَى مُعَاوِيَةَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَاسْتَأْذَنَهُ وَ أَتَى الْكُوفَةَ وَ قَصَّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ عَلَى أَبِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُجَهِّزَ الِابْنَةَ الَّتِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ بِمِثْلِ صَدَاقِ الَّتِي سَاقَ إِلَيْهِ فِيهَا وَ يَكُونُ صَدَاقُ الَّتِي سَاقَ مِنْهَا لِأُخْتِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَمَسَّ الَّتِي تُزَفُّ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتُهَا وَ يُجْلَدُ أَبُوهَا نَكَالًا لِمَا فَعَلَهُ
8 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَيْلَةَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا17507- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَمْلَكَهُ إِيَّاهَا وَ لَهَا أُخْتٌ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْبِنَاءِ أَولَجَ عَلَيْهِ الْأُخْتَ فَقَضَى أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ