18878- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ حَمْلًا لِمَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ قَالَ لَهَا مَا وَلَدْتِ أَوْ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عَتَقَا جَمِيعاً
28 بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ وَ الْمِيرَاثَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً18879- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 18880- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ قَالَ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ 18881- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ أَمْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ 18882- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقَانِهِ جَمِيعاً قَالَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا 18883- 5، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْمَوْلَى مَنْ أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَدَّعِ وَارِثاً غَيْرَهُ