قُلْتُ لَا وَجْهَ لِإِخْرَاجِ الْخَصِيِّ بَعْدَ النَّصِّ عَلَيْهِ بِالْخُصُوصِ وَ دُخُولِهِ فِي عُمُومِ التَّمْثِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَى الْمُثْلَةِ قَالَ وَ يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ انْعِتَاقُ الْخِصْيَانِ عَلَى مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِهِمْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُمْ لِمَنْ يَعْلَمُ بِالْحَالِ نَعَمْ لَا بَأْسَ مَعَ اشْتِبَاهِ الْحَالِ انْتَهَى. وَ مَا اسْتُدِلَّ بِهِ فِي الْأَصْلِ لِلِاسْتِثْنَاءِ غَيْرُ وَافٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِخْصَاءِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ لَيْسَ هُوَ كَالْعَمَى الَّذِي بِحُدُوثِهِ يُزِيلُ الرِّقَّ وَ لَا يُنْظَرُ إِلَى سَبَبِهِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
20 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا صَارَ أَعْمَى أَوْ أَقْعَدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ18865- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَعْمَى وَ لَا مُقْعَداً وَ لَا مَنْ لَا يُغْنِي شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ ذَلِكَ 18866- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ فَقَدْ عَتَقَ
21 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا عُتِقَ18867- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ قَدْ عَلِمَهُ مَوْلَاهُ وَ تَرَكَهُ [لَهُ] فَالْمَالُ