18851- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِ حِصَّةَ صَاحِبِهِ وَ لْيُعْتِقْهُ كُلَّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ فِي مَالِهِ يَنْظُرُ إِلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ كَمْ كَانَتْ يَوْمَ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ 16 18852 3،" وَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَارِيَةٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ 18853- 4، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ لَمْ يُعْتِقِ الثَّانِي إِنَّهَا تَخْدُمُ الثَّانِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا فَنِصْفُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَ نَصِفُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ 18854- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص): مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ وَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي 18855- 6، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ(ص)قِيمَتَهُ 18856- 7، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ