فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِذَا اسْتَعْمَلْتُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي شَيْءٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَاعْمَلُوا مَعَهُمْ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُهُمْ فَيَقُولُ كَمَا أَنْتُمْ فَيَأْتِي فَيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ ثَقِيلًا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ عَمِلَ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ خَفِيفاً تَنَحَّى عَنْهُمْ 18846- 11 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي غُرَفٍ فَوْقَ غُرَفٍ فِي مَحَلِّ الشَّرَفِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَخْرِقْ بِمَمْلُوكِهِ وَ أَعَانَهُ عَلَى مَا يُكَلِّفُهُ وَ لَمْ يَسْتَسْعِهِ فِيمَا لَا يُطِيقُ
14 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ18847- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ عِتْقِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ أَعْتَقَ عَلِيٌّ(ع)وِلْدَاناً كَثِيرَةً: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ هُمْ عِنْدَنَا مَكْتُوبُونَ مُسَمَّوْنَ 18848- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَيِّ