18812- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ 18813- 2 عَوَالِي اللَّآلِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ
4 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِيَّةٍ التَّقَرُّبُ18814- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ 18815- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حَرٌّ أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ 18816- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً وَ لَا عِتْقَ لِغَيْرِ اللَّهِ