مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 444 من 486

[صفحة 444]
15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَثْبُتِ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ

18788- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَالَ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ لِعَانٌ الْخَبَرَ 18789- 2 وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُؤَدَّبُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ وَ أَرَادَ بِهِ الشَّتْمَ وَ التَّعْرِيضَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ [ذَلِكَ] فِي شَرٍّ جَرَى بَيْنَهُمَا أَوْ مُرَاجَعَةِ كَلَامٍ [كَانَ] فِيهِ تَعْرِيضٌ 18790- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ 18791- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ

التالي صفحة 444 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...