الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ رَمَى المَرْأَةَ عِنْدَ الْوَالِي جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ لَاعَنَ وَ لَمْ تُلَاعِنِ الْمَرْأَةُ رُجِمَتْ الْخَبَرَ
12 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ أَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا18779- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَلَاعَنَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الِاجْتِمَاعُ وَ يُنْسَبُ الْوَلَدُ الَّذِي تَلَاعَنَا عَلَيْهِ إِلَى أُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ إِلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ بِهَا
13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ18780- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَ إِنْ مَاتَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا يُلَاعِنُهُ وَرِثَهَا 18781- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرِثُهُ الْآخَرُ مِيرَاثَهُ مِنْهُ حَتَّى يَتَلَاعَنَا فَإِذَا تَلَاعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ