18760- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَيْهِ 18761- 4، وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ: لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ أَبُوهُ 18762- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ قَالَ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ رُدَّ عَلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ تُرَدَّ الْمَرْأَةُ 18763- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ فِيهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ
7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ فِي الْعِدَّةِ18764- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِالْكَذِبِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ تَمَادَى وَ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا الْخَبَرَ