مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 425 من 486

[صفحة 425]

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ أُمُّ الْوَلَدِ يَجُوزُونَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ الصَّغِيرُ وَ الْكَبِيرُ 18718 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ

21 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِئُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ

18719- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ أَعْوَرُ وَ لَا مَجْنُونٌ وَ لَا كُلُّ ذِي عَيْبٍ فَاسِدٍ

2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْأَعْوَرَ
22 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً

18721- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)بِمِثْلِهِ 18722- 2 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ

التالي صفحة 425 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...