قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا قَالَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ 18686- 3، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 18687- 4، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْوَنُهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الزَّيْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ 18688- 5 وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِيَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ 18689- 6 وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ فِيهِ طَحْنَتُهُ وَ حَطَبَتُهُ أَوْ ثَوْبٌ: وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ: مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ إِنْ أَعْتَقَ مُسْتَضْعَفاً وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ 18690- 7 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ