عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مِنْ دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا 18679- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 18680- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبَانِ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثِ فَعَلَ جَازَ [وَ إِنْ] لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ 18681- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ مَعْصِيَةً أَوْ حَرَاماً ثُمَّ حَنِثَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْكَفَّارَةُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ.. أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ الْمُكَفِّرُ يَمِينَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ الْمُعْسِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ الْغِنَيُّ وَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ