18666- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةٌ مَا كَانَتْ صَامَتْ وَ صَلَّتْ أَوْ لَمْ تُصَلِّ [وَ لَمْ تَصُمْ] صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً 18667- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ الْمَوْلُودِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ 18668- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَلَّتْ وَ صَامَتْ وَ تُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَا صَلَّتْ وَ لَمْ تَصُمْ 18669- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ الْآيَةَ وَ الرَّقَبَةُ الْمُسْلِمَةُ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً