نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ إِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ 17486- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الْأَمَةِ يُزَوِّجُهَا أَهْلُهَا قَالَ إِنِ اسْتَعْمَلُوهَا بِالنَّهَارِ وَ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا بِاللَّيْلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّهَارُ لِمَوَالِيهَا وَ لِزَوْجِهَا اللَّيْلُ 17487- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ خِدْمَتَهَا فَخِدْمَتُهَا لِمَوَالِيهَا نَهَاراً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَلُّوا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ وَطْئِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ