18654- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي فَيْئَةِ الْمُؤْلِي إِذَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ أَنْكَرْتِ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ لَا إِيلَاءَ
12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْإِيلَاءِ18655- 1 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَجُلٌ تُخُيِّرَ لَهُ امْرَأَةٌ فَدَخَلَتْ جَمِيلَةً وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ وَ قَدْ أَطَالَ صُحْبَتَهَا دَهْراً قَالَ فَبَكَتْ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا مَا يُبْكِيكَ قَالَتْ أَبْكِي لِأَنِّي لَا أَرَى لَكَ وَلَداً وَ أَرَى لِلنَّاسِ أَوْلَاداً قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكِ إِلَّا إِكْرَامُكِ قَالَتْ فَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ فَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ بَنَى بِهِ قَالَ فَكَسِلَ عَنِ الْأُولَى إِلَى الْأَخِيرَةِ فَجَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ سُحِرْتَ وَ فُعِلَ بِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ هِيَ طَالِقٌ إِنْ أَتَيْتُهَا حَتَّى آتِيَكِ فَلَمْ يُطِقْ إِتْيَانَهَا قَالَ فَشَرِبَ اللَّبَنَ شَهْراً فَلَمْ يَصِلْ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا الْإِيلَاءُ قَالَ نَعَمْ وَ بَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ تَرَاضَيَا قَالَ نَعَمْ