نَفْسَهَا وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
55 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّتَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ إِتْيَانَ أُخْرَى17479- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ جَارِيَتَيْنِ الْخَبَرَ: وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ
56 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ17480- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ
57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي17481- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى