رَسُولُ اللَّهِ(ص)[لِثَابِتٍ] خُذْ مِنْهَا وَ جَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا 18586- 2، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا وَ تَكْرَهُهُ وَ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ(ص)تُعْطِيهِ الْحَدِيقَةَ الَّتِي أَصْدَقَكِ إِيَّاهَا فَقَالَتْ أَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا قَيْسٌ عَلَى الْحَدِيقَةِ فَلَمَّا أَتَمَّ الْخُلْعَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ(ص)اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَمَرَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ 18587- 3، وَ رُوِيَ: أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَ لَا ثَابِتٌ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْءٌ وَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ مَا أُطِيقُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ وَ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ الْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لَا الْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِّ عَنْ سَبِيلِهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ