كِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ
1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا يَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَظْهَرَ الْكَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ18563- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ إِذَا وَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي أَخَافَ أَلَّا أُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ فَأَنَا أُعْطِيكَ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ هُوَ وَ أَنَا أَخَافُ أَيْضاً أَلَّا أُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِيكِ فَمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ أَوْ تَقُولَ مِنَ الْقَوْلِ مَا تَتَعَدَّى فِيهِ مِثْلَ هَذَا مُفَسَّراً أَوْ مُجْمَلًا أَوْ تَقُولَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ 18564- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ 18565- 3، وَ قَالَ أَيْضاً: فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ الْخُلْعُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فَهُوَ أَلَّا تُطِيعَهُ وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ الْآيَةَ