مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 372 من 486

[صفحة 372]
39 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ

18545- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ اغْتَصَبُوهَا نَفْسَهَا قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَئَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ عُمَرُ 18546- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَئُ 18547- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا

40 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

18548- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

التالي صفحة 372 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...