18545- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ اغْتَصَبُوهَا نَفْسَهَا قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَئَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ عُمَرُ 18546- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَئُ 18547- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا
40 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ18548- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ