مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 367 من 486

[صفحة 367]

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا صَغِيرَةً [كَانَتْ] لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ بَلَغَتْ تَحِيضُ أَوْ لَا تَحِيضُ 18526- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا

32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ

18527- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا ثُمَّ مَاتَ [قَبْلَ أَنْ تَضَعَ] اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا 18528- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَرِثُ 18529- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ اسْتَقْبَلَتْهُ الْعِدَّةُ مِنْ

التالي صفحة 367 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...