مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 365 من 486

[صفحة 365]
28 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

18519- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ وَ تَلْزَمُ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ عَلَى مَا يَنْبَغِي 18520- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)نَقَلَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا حَيْثُ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ

29 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِي جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

18521- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ قَالَ تَخْرُجُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قَالَتْ أَ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ 18522- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ شَاءَتْ

التالي صفحة 365 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...