أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرُ لَيَالٍ وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ وَ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ
23 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ طُلِّقَتْ لَا مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَى طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ عَلِمَتْ18498- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ 18499- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ [فِي] قَبْلِ الْعِدَّةِ
24 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ18500- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: عِدَّةُ الْمَغِيبَةِ تَأْتِيهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ 18501- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُطَلَّقَةُ يُطَلِّقُهَا