بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ
17 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِيّاً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ18488- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُطَلَّقَةُ لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا
18 بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّكْنَى لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ18489- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ